الشيخ المفيد

311

المقنعة

ما افترض ( 1 ) الله تعالى ( 2 ) على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب ( 3 ) . ومن سننه الغسل في ست ليال منه ، أولها أول ليلة منه ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه - وهي ليلة الفرقان ( 4 ) ، وفي صبيحتها التقى الجمعان - وليلة تسع عشرة منه - وفيها يكتب وفد الحاج ، وهي الليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين عليه السلام - وليلة إحدى وعشرين منه - وهي الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيها قبض يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام - وليلة ثلاث وعشرين منه - وهي ( 5 ) التي ترجى أن تكون ليلة القدر والغسل أيضا سنة عند انقراضه في ليلة الفطر ، وهي الليلة التي يعطى ( 6 ) العامل أجره . ومن سنته قيام ليله بألف ركعة سوى الإحدى والخمسين ، وقد شرحنا حال هذه الألف الركعة في أبواب الصلاة المتقدمة في هذا الكتاب ( 7 ) ، وفصلناها على الترتيب . ويستحب أن يختم فيه القرآن بتلاوته ختمات ( 8 ) . وقد روي : أنه يختم ( 9 ) فيه عشر مرات ( 10 ) كل ثلاثة أيام ختمة ( 11 ) .

--> ( 1 ) في ه‍ : " فرض " وفي و : " أفرض " . ( 2 ) ليس " تعالى " في ( ألف ) وفي ب : " عز وجل " بدله . ( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب آداب الصائم ، ح 8 و 11 ، ص 118 . ( 4 ) في ج : " وهي الليلة التي نزل فيها الفرقان " . ( 5 ) في ب ، ز : " وهي الليلة التي . . . " . ( 6 ) في ب : " يعطى فيها العامل أجره " وفي ج : " يعطى العامل فيه أجره " . ( 7 ) الباب 14 ، " باب صلاة شهر رمضان " ، ص 165 . ( 8 ) في ب : " ثلاث ختمات " وفي د : " ختمان " . ( 9 ) في ألف : " تختم " . ( 10 ) في ب : " عشر ختمات " ( 11 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 17 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 ، ص 219 .